Legal opinion 27/05/2005
رأي استشاري رقم 65/2005
- Number
- 65/2005
- Date
- 27/05/2005
- File
- 169/2004
- Source
- Lebanese University
وزارة التربية والتعليم العالي
ان التوقيفات العشرية والكفالة تعتبر امانات بذمة الادارة ولا يسري عليها مرور الزمن الرباعي الذي يطبق على الديون المترتبة على الدولة نتيجة تقديم عمل لها يجري صرف ودفع مقابله وفقا لاصول تنفيذ الموازنة، اما الامانات فيبقى حسابها خارج الموازنة ويطبق عليها مرور الزمن العشري العادي.