Legal opinions

Legal opinion 27/05/2005

رأي استشاري رقم 65/2005

Number
65/2005
Date
27/05/2005
File
169/2004
Source
Lebanese University

وزارة التربية والتعليم العالي

ان التوقيفات العشرية والكفالة تعتبر امانات بذمة الادارة ولا يسري عليها مرور الزمن الرباعي الذي يطبق على الديون المترتبة على الدولة نتيجة تقديم عمل لها يجري صرف ودفع مقابله وفقا لاصول تنفيذ الموازنة، اما الامانات فيبقى حسابها خارج الموازنة ويطبق عليها مرور الزمن العشري العادي.