Legal opinions

Legal opinion 20/05/2005

رأي استشاري رقم 64/2005

Number
64/2005
Date
20/05/2005
File
54/2005
Source
Lebanese University

مدى صلاحية مجلس الادارة باعادة ملف المناقصة الى لجنة المناقصات وعدم الموافقة على الصفقة والغائها حكما ونهائيا واعادة طرحها بالمناقصة العمومية من جديد

ان عمل لجنة المناقصات ينحصر باعلان الملتزم المؤقت الذي رست عليه الصفقة وبالتالي لا يمكنها اعادة النظر بقرارها حتى في الحالة التي يكون فيها هذا القرار مشوبا بعيب جوهري.

ان تصديق المرجع الصالح للصفقة يفترض قانونية اجراءاتها السابقة وبالتالي فانه يتوجب على هذا المرجع عدم التصديق في حال كانت عملية التلزيم غير قانونية.