Legal opinions

Legal opinion 20/05/2005

رأي استشاري رقم 61/2005

Number
61/2005
Date
20/05/2005
File
22/2005
Source
Lebanese University

دفع قيمة متبقية من الضريبة على القيمة المضافة

ان المسألة المعروضة تخضع للرقابة الادارية المسبقة وان اجتهاد ديوان المحاسبة استقر على عدم ابداء الرأي في المعاملات الداخلة في نطاق احدى الرقابة المناطة به مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.