Legal opinion 20/05/2005
رأي استشاري رقم 61/2005
- Number
- 61/2005
- Date
- 20/05/2005
- File
- 22/2005
- Source
- Lebanese University
دفع قيمة متبقية من الضريبة على القيمة المضافة
ان المسألة المعروضة تخضع للرقابة الادارية المسبقة وان اجتهاد ديوان المحاسبة استقر على عدم ابداء الرأي في المعاملات الداخلة في نطاق احدى الرقابة المناطة به مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.