Legal opinions

Legal opinion 20/05/2005

رأي استشاري رقم 60/2005

Number
60/2005
Date
20/05/2005
File
55/2004
Source
Lebanese University

تحديد مفهوم الاشغال المنشىء للرسم على القيمة التأجيرية لمعرفة ما اذا كان مجرد وضع اثاث في شقة يشكل اشغالا يوجب التكليف بالرسم

ان الحدث المنشىء للرسم على القيمة التأجيرية هو الاشغال الفعلي للبناء بمعنى التواجد المادي فيه بقطع النظر عن سببه او قانونيته دون ان يشكل بالضرورة مجرد وضع الاثاث او المفروشات في شقة يملكها شخص ما قرينة قاطعة على حصول الاشغال الموجب للتكليف بالرسم بحيث يمكن للمكلف اثبات عكسها.