Legal opinion 20/05/2005
رأي استشاري رقم 60/2005
- Number
- 60/2005
- Date
- 20/05/2005
- File
- 55/2004
- Source
- Lebanese University
تحديد مفهوم الاشغال المنشىء للرسم على القيمة التأجيرية لمعرفة ما اذا كان مجرد وضع اثاث في شقة يشكل اشغالا يوجب التكليف بالرسم
ان الحدث المنشىء للرسم على القيمة التأجيرية هو الاشغال الفعلي للبناء بمعنى التواجد المادي فيه بقطع النظر عن سببه او قانونيته دون ان يشكل بالضرورة مجرد وضع الاثاث او المفروشات في شقة يملكها شخص ما قرينة قاطعة على حصول الاشغال الموجب للتكليف بالرسم بحيث يمكن للمكلف اثبات عكسها.