Legal opinion 17/05/2005
رأي استشاري رقم 58/2005
- Number
- 58/2005
- Date
- 17/05/2005
- File
- 40/2005
- Source
- Lebanese University
تمديد العمل بالبرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية في ظل استقالة الحكومة.
ان متابعة العمل ببرنامج دعم الصادرات الزراعية يستوجب توفر الاعتمادات المالية اللازمة واخذ موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل.
ان امكانية حلول مذكرة رئيس مجلس الوزراء مؤقتا مكان قرار مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة وتطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام لا يشكل مسألة مالية يستدعي حلها تفسير نص مالي مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنها.