Legal opinions

Legal opinion 17/05/2005

رأي استشاري رقم 58/2005

Number
58/2005
Date
17/05/2005
File
40/2005
Source
Lebanese University

تمديد العمل بالبرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية في ظل استقالة الحكومة.

ان متابعة العمل ببرنامج دعم الصادرات الزراعية يستوجب توفر الاعتمادات المالية اللازمة واخذ موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل.

ان امكانية حلول مذكرة رئيس مجلس الوزراء مؤقتا مكان قرار مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة وتطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام لا يشكل مسألة مالية يستدعي حلها تفسير نص مالي مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنها.