Legal opinions

Legal opinion 17/05/2005

رأي استشاري رقم 54/2005

Number
54/2005
Date
17/05/2005
File
31/2005
Source
Lebanese University

مدى قانونية قيام عضوين من اصل ثلاثة باستلام اللوازم والخدمات والتوقيع على محضر

ان التوقيع على محاضر الاستلام من قبل رئيس اللجنة وعضو واحد فقط ليس كافيا لاعطاء محاضر الاستلام اثرها القانوني كمستندات ثبوتية لتسديد السلفة.