Legal opinion 17/05/2005
رأي استشاري رقم 54/2005
- Number
- 54/2005
- Date
- 17/05/2005
- File
- 31/2005
- Source
- Lebanese University
مدى قانونية قيام عضوين من اصل ثلاثة باستلام اللوازم والخدمات والتوقيع على محضر
ان التوقيع على محاضر الاستلام من قبل رئيس اللجنة وعضو واحد فقط ليس كافيا لاعطاء محاضر الاستلام اثرها القانوني كمستندات ثبوتية لتسديد السلفة.