Legal opinion 17/05/2005
رأي استشاري رقم 53/2005
- Number
- 53/2005
- Date
- 17/05/2005
- File
- 43/2005
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 68/2004 تاريخ 22/6/2004
ان تمديد المشروع المشترك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء يحتم وجوبا اخضاع المساهمة المعطاة للمشروع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي الاستشاري بشأنه، ويجب على ضوء ذلك اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.