Legal opinions

Legal opinion 17/05/2005

رأي استشاري رقم 53/2005

Number
53/2005
Date
17/05/2005
File
43/2005
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 68/2004 تاريخ 22/6/2004

ان تمديد المشروع المشترك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء يحتم وجوبا اخضاع المساهمة المعطاة للمشروع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي الاستشاري بشأنه، ويجب على ضوء ذلك اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.