Legal opinion 17/05/2005
رأي استشاري رقم 52/2005
- Number
- 52/2005
- Date
- 17/05/2005
- File
- 106/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية تحديد كلفة الاصول الثابتة للمؤسسات التجارية المنتقلة بطريقة الارث والتي تجري التفرغ عنها الى الغير من قبل الورثة. وامكانية استبدال القيمة الدفترية للاصول الثابتة بقيمتها التخمينية في حال لم يتفرغوا عنها للغير.
من اجل احتساب ربح التحسين الناتج عن التفرغ الكلي او الجزئي والخاضع لضريبة الدخل بمعدل 10% ينبغي تحديد كلفة الاصول الثابتة للمؤسسات التجارية المنتقلة بطريق الارث والتي يتم التفرغ عنها الى الغير من قبل الورثة وذلك بالاستناد الى قيمتها التخمينية بتاريخ وفاة المورث وانتقال المؤسسة الى الورثة.
كما يحق للورثة الذين لم يتفرغوا عن الاصول الثابتة للغير استبدال القيمة الدفترية لهذه الاصول بقيمتها التخمينية التي على اساسها تم توزيع الحصص الارثية وبالتالي استيفاء رسم الانتقال.