Legal opinions

Legal opinion 17/05/2005

رأي استشاري رقم 51/2005

Number
51/2005
Date
17/05/2005
File
32/2005
Source
Lebanese University

امكانية تلف ملفات ضريبية

ان سقوط الحق بمرور الزمن اعتبارا من 24/4/2004 بالتكليف بالضرائب والرسوم العائدة للسنوات 1999 وما قبلها وتحصيلها لا يتعارض او ينفي موجب حفظ المستندات المالية العائدة لهذه الاعوام عملا بالنصوص القانونية النافذة (لا سيما نص المادة /43/ من قانون المحاسبة العمومية)وذلك لحين ابراء ذمة المسؤولين عن التحصيل من قبل ديوان المحاسبة، مع التأكيد على ان عملية حفظ الاوراق واتلافها يتطلب استصدار نص تشريعي يحدد اصولها.