Legal opinion 17/05/2005
رأي استشاري رقم 51/2005
- Number
- 51/2005
- Date
- 17/05/2005
- File
- 32/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية تلف ملفات ضريبية
ان سقوط الحق بمرور الزمن اعتبارا من 24/4/2004 بالتكليف بالضرائب والرسوم العائدة للسنوات 1999 وما قبلها وتحصيلها لا يتعارض او ينفي موجب حفظ المستندات المالية العائدة لهذه الاعوام عملا بالنصوص القانونية النافذة (لا سيما نص المادة /43/ من قانون المحاسبة العمومية)وذلك لحين ابراء ذمة المسؤولين عن التحصيل من قبل ديوان المحاسبة، مع التأكيد على ان عملية حفظ الاوراق واتلافها يتطلب استصدار نص تشريعي يحدد اصولها.