Legal opinion 17/05/2005
رأي استشاري رقم 50/2005
- Number
- 50/2005
- Date
- 17/05/2005
- File
- 29/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف بدل مالي عن الالبسة الرسمية للفئات التي تكسى على نفقة بلدية صيدا
ان المسألة المطروحة تتعلق بشأن اداري من شؤون الوظيفة وهي بذلك لا تندرج في عداد الامور المالية من حيث المبدأ، مما يفترض اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة للنظر بشأنها.