Legal opinions

Legal opinion 17/05/2005

رأي استشاري رقم 50/2005

Number
50/2005
Date
17/05/2005
File
29/2005
Source
Lebanese University

امكانية صرف بدل مالي عن الالبسة الرسمية للفئات التي تكسى على نفقة بلدية صيدا

ان المسألة المطروحة تتعلق بشأن اداري من شؤون الوظيفة وهي بذلك لا تندرج في عداد الامور المالية من حيث المبدأ، مما يفترض اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة للنظر بشأنها.