Legal opinion 26/05/2005
رأي استشاري رقم 49/2005
- Number
- 49/2005
- Date
- 26/05/2005
- File
- 165/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية التعويض عن الاعمال المنفذة بين امر المباشرة بالعمل وفسخ العقود
ان طريقة التعاقد وظروفه يحملان على الشك بحسن نية المتعهد، كما ان الاستمرار في التنفيذ بالرغم من فسخ العقود يدلل على وجود الخطأ من قبله، الامر الذي يجعل من شروط التعويض على اساس الاثراء غير المشروع غير متوفرة، وكذلك عدم امكانية تطبيق نظرية الفضول على التعاقد الحاصل، ويبقى اثراء الادارة فقط عن الاعمال المنفذة بين امر المباشرة بالعمل وفسخ العقود ويقتضي التعويض عنها بموجب عقود مصالحات تنظم وفقا للاصول.