Legal opinions

Legal opinion 26/05/2005

رأي استشاري رقم 49/2005

Number
49/2005
Date
26/05/2005
File
165/2004
Source
Lebanese University

امكانية التعويض عن الاعمال المنفذة بين امر المباشرة بالعمل وفسخ العقود

ان طريقة التعاقد وظروفه يحملان على الشك بحسن نية المتعهد، كما ان الاستمرار في التنفيذ بالرغم من فسخ العقود يدلل على وجود الخطأ من قبله، الامر الذي يجعل من شروط التعويض على اساس الاثراء غير المشروع غير متوفرة، وكذلك عدم امكانية تطبيق نظرية الفضول على التعاقد الحاصل، ويبقى اثراء الادارة فقط عن الاعمال المنفذة بين امر المباشرة بالعمل وفسخ العقود ويقتضي التعويض عنها بموجب عقود مصالحات تنظم وفقا للاصول.