Legal opinions

Legal opinion 22/04/2005

رأي استشاري رقم 48/2005

Number
48/2005
Date
22/04/2005
File
44/2005
Source
Lebanese University

امكانية نقل اعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد او من احتياطي الموازنة في مصلحة المدينة الرياضية على اساس القاعدة الاثني عشرية

ان القاعدة الاثني عشرية ما هي الا تحديد لارقام الاعتمادات الملحوظة للانفاق وذلك من اجل تغطية النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وعليه لا يوجد مانع قانوني يحول دون نقل الاعتماد من احتياطي الموازنة او من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد على اساس القاعدة الاثني عشرية.