Legal opinion 22/04/2005
رأي استشاري رقم 48/2005
- Number
- 48/2005
- Date
- 22/04/2005
- File
- 44/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية نقل اعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد او من احتياطي الموازنة في مصلحة المدينة الرياضية على اساس القاعدة الاثني عشرية
ان القاعدة الاثني عشرية ما هي الا تحديد لارقام الاعتمادات الملحوظة للانفاق وذلك من اجل تغطية النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وعليه لا يوجد مانع قانوني يحول دون نقل الاعتماد من احتياطي الموازنة او من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد على اساس القاعدة الاثني عشرية.