Legal opinions

Legal opinion 22/04/2005

رأي استشاري رقم 47/2005

Number
47/2005
Date
22/04/2005
File
41/2005
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول كيفية تطبيق المادة /46/ من نظام موظفي بلدية بعلول

ان الموضوع المعروض يتعلق بشؤون الموظفين الادارية ولا يدخل ضمن المواضيع المالية التي تشكل المواضيع الحصرية التي يعود لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنها، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لبيان رأيه بمثل هذه الحالات الادارية.