Legal opinion 22/04/2005
رأي استشاري رقم 47/2005
- Number
- 47/2005
- Date
- 22/04/2005
- File
- 41/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول كيفية تطبيق المادة /46/ من نظام موظفي بلدية بعلول
ان الموضوع المعروض يتعلق بشؤون الموظفين الادارية ولا يدخل ضمن المواضيع المالية التي تشكل المواضيع الحصرية التي يعود لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنها، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لبيان رأيه بمثل هذه الحالات الادارية.