Legal opinion 15/04/2005
رأي استشاري رقم 46/2005
- Number
- 46/2005
- Date
- 15/04/2005
- File
- 34/2005
- Source
- Lebanese University
صلاحية السلطة التنفيذية في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في عرض بعض المعاملات مباشرة على سلطة الوصاية بسبب عدم وجود مجلس ادارة
ان ديوان المحاسبة يبدي رأيه حصرا في المسائل المالية المتأتية عن غموض نص مالي يستدعي تفسيرا معينا، وان الموضوع المطروح لا يعتبر موضوعا ماليا، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنه.