Legal opinions

Legal opinion 15/04/2005

رأي استشاري رقم 46/2005

Number
46/2005
Date
15/04/2005
File
34/2005
Source
Lebanese University

صلاحية السلطة التنفيذية في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في عرض بعض المعاملات مباشرة على سلطة الوصاية بسبب عدم وجود مجلس ادارة

ان ديوان المحاسبة يبدي رأيه حصرا في المسائل المالية المتأتية عن غموض نص مالي يستدعي تفسيرا معينا، وان الموضوع المطروح لا يعتبر موضوعا ماليا، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنه.