Legal opinion 13/04/2005
رأي استشاري رقم 45/2005
- Number
- 45/2005
- Date
- 13/04/2005
- File
- 133/2004
- Source
- Lebanese University
حق الادارة بفرض غرامات تأخير على عقود شراء المحروقات
ان عدم اثارة مؤسسة كهرباء لبنان لمهل التسليم يقابله عدم احتجاج الشركات الموردة للمحروقات مهلة فتح الاعتماد المستندي في الوقت المناسب، وهذا ما يعد تعديلا لاحكام العقد بمشيئة الطرفين لجهة المهل الموضوعة لصالح كل منهما. وبالتالي لا مجال لفرض غرامات تأخير او فوائد لحصول التعديل الضمني بين الفريقين لمهل الاستلام ومهلة فتح الاعتماد المستندي.