Legal opinions

Legal opinion 13/04/2005

رأي استشاري رقم 45/2005

Number
45/2005
Date
13/04/2005
File
133/2004
Source
Lebanese University

حق الادارة بفرض غرامات تأخير على عقود شراء المحروقات

ان عدم اثارة مؤسسة كهرباء لبنان لمهل التسليم يقابله عدم احتجاج الشركات الموردة للمحروقات مهلة فتح الاعتماد المستندي في الوقت المناسب، وهذا ما يعد تعديلا لاحكام العقد بمشيئة الطرفين لجهة المهل الموضوعة لصالح كل منهما. وبالتالي لا مجال لفرض غرامات تأخير او فوائد لحصول التعديل الضمني بين الفريقين لمهل الاستلام ومهلة فتح الاعتماد المستندي.