Legal opinions

Legal opinion 12/04/2005

رأي استشاري رقم 44/2005

Number
44/2005
Date
12/04/2005
File
35/2005
Source
Lebanese University

امكانية عقد نفقات العام 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية

لا يجوز لمجلس الجنوب اعتماد موازنة اثنا عشرية لعقد النفقات خلال عام 2005 على اساس الاعتمادات المخصصة له في قوانين البرنامج.