Legal opinion 12/04/2005
رأي استشاري رقم 44/2005
- Number
- 44/2005
- Date
- 12/04/2005
- File
- 35/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية عقد نفقات العام 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية
لا يجوز لمجلس الجنوب اعتماد موازنة اثنا عشرية لعقد النفقات خلال عام 2005 على اساس الاعتمادات المخصصة له في قوانين البرنامج.