Legal opinions

Legal opinion 01/04/2005

رأي استشاري رقم 43/2005

Number
43/2005
Date
01/04/2005
File
18/2005
Source
Lebanese University

الصلاحيات المالية للجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر

1) ان رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر يتمتع بصلاحيات يمارسها منفردا ولا يحق لعضوي اللجنة مشاركته في هذه الصلاحيات.

2) ان رئيس اللجنة ملزم بقرار اللجنة المتخذ بالاكثرية خلافا لرأيه ويعتبر مسؤولا عنه الا اذا دون اعتراضه.

3) يقتضي على اللجنة المناط بها عملية الاستلام التأكد من انطباق التنفيذ على شروط العقد وتقع هذه المسؤولية على عاتق جميع موقعي محضر الاستلام.

4) يتمتع رئيس اللجنة بصلاحية توقيع العقود المعروضة تفاصيلها ودفاتر شروطها الخاصة على اللجنة التي اتخذت فيها قرارا بالموافقة.

5) ان توزيع المساعدات يكون بالتساوي على المناطق على ان يعتمد التسلسل التاريخي للورود في كل منطقة.