Legal opinion 01/04/2005
رأي استشاري رقم 42/2005
- Number
- 42/2005
- Date
- 01/04/2005
- File
- 155/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية دفع تعويض عن فروقات اسعار لمادة المازوت
ان الزيادة في اسعار المازوت لم تبلغ الحد الذي يقلب اقتصاديات العقد، مما يقتضي معه القول بعدم توفر شروط تطبيق نظرية الطوارىء الاقتصادية وبالتالي فان المتعهد يتحمل النتائج المترتبة على ارتفاع الاسعار.