Legal opinions

Legal opinion 01/04/2005

رأي استشاري رقم 42/2005

Number
42/2005
Date
01/04/2005
File
155/2004
Source
Lebanese University

امكانية دفع تعويض عن فروقات اسعار لمادة المازوت

ان الزيادة في اسعار المازوت لم تبلغ الحد الذي يقلب اقتصاديات العقد، مما يقتضي معه القول بعدم توفر شروط تطبيق نظرية الطوارىء الاقتصادية وبالتالي فان المتعهد يتحمل النتائج المترتبة على ارتفاع الاسعار.