Legal opinions

Legal opinion 30/12/2005

رأي استشاري رقم 141/2005

Number
141/2005
Date
30/12/2005
File
118/2005
Source
Lebanese University

مدى احقية محاسب بلدية باسترداد الكفالة النقدية المقدمة منه

ان محاسب بلدية صيدا يعتبر محتسبا واقعيا ويخضع لنظام الكفالة التي لا ترد الا بعد حصول المحتسب على براءة ذمة اسوة بالمحتسب الرسمي.