Legal opinion 30/12/2005
رأي استشاري رقم 141/2005
- Number
- 141/2005
- Date
- 30/12/2005
- File
- 118/2005
- Source
- Lebanese University
مدى احقية محاسب بلدية باسترداد الكفالة النقدية المقدمة منه
ان محاسب بلدية صيدا يعتبر محتسبا واقعيا ويخضع لنظام الكفالة التي لا ترد الا بعد حصول المحتسب على براءة ذمة اسوة بالمحتسب الرسمي.