Legal opinions

Legal opinion 30/12/2005

رأي استشاري رقم 140/2005

Number
140/2005
Date
30/12/2005
File
116/2005
Source
Lebanese University

تحديد المرجع الصالح لتنظيم الحساب الاداري العام وقطع الحساب وحساب المهمة

1) الحساب الاداري العام: ان المحاسبة الادارية هي من مهام الدائرة المالية او المحاسب لديها.

2) قطع حساب الموازنة: ان موجب تنظيم الحساب القطعي يقع على عاتق رئيس الدائرة المالية وفي حال عدم وجوده يقوم المحاسب بتنظيمه.

3) حساب المهمة: لرئيس البلدية ان يكلف رسميا احد موظفي البلدية بمهام المحتسب شرط عدم الجمع بين مهمة المحتسب واية مهمة لها علاقة بعقد وتصفية وصرف النفقات او تنظيم اوامر قبض وجداول تكليف الواردات.