Legal opinions

Legal opinion 30/12/2005

رأي استشاري رقم 139/2005

Number
139/2005
Date
30/12/2005
File
138/2005
Source
Lebanese University

مشروع عقد مصالحة مع شركة اشادا ش.م.ل. للتعويض عن تقلبات اسعار الرمل والبحص والحديد

ان مشروع المصالحة المعروض يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما تقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة للنظر به.