Legal opinion 28/12/2005
رأي استشاري رقم 135/2005
- Number
- 135/2005
- Date
- 28/12/2005
- File
- 151/2005
- Source
- Lebanese University
مدى خضوع العمال السوريين العاملين لدى شركة سوكلين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي
ان الامر يعتبر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية، وينبني على ذلك عدم اعتبار المسألة المطروحة ضمن الامور المالية مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنها.