Legal opinions

Legal opinion 28/12/2005

رأي استشاري رقم 135/2005

Number
135/2005
Date
28/12/2005
File
151/2005
Source
Lebanese University

مدى خضوع العمال السوريين العاملين لدى شركة سوكلين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

ان الامر يعتبر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية، وينبني على ذلك عدم اعتبار المسألة المطروحة ضمن الامور المالية مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنها.