Legal opinion 28/12/2005
رأي استشاري رقم 136/2005
- Number
- 136/2005
- Date
- 28/12/2005
- File
- 114/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية استيفاء رسوم من المعلنين على موقع بلدية جبيل على "الانترنت"
ان الاعلان على الانترنت يدخل في اطار الاعلانات الضوئية المتحركة التي تعرض في اي مكان خارج دور السينما ويخضع لزاما لرسمي الترخيص والاستثمار المحددين في قانون الرسوم والعلاوات البلدية. واما بدل استعمال موقع البلدية او وضع اعلانات عليه فان هذا الامر يشكل خدمة تقدمها البلدية للمعلنين ويعود اليها بالتالي تحديد التعرفة او الاتاوة المقابلة لهذه الخدمة وفقا للاصول.