Legal opinions

Legal opinion 28/12/2005

رأي استشاري رقم 136/2005

Number
136/2005
Date
28/12/2005
File
114/2005
Source
Lebanese University

امكانية استيفاء رسوم من المعلنين على موقع بلدية جبيل على "الانترنت"

ان الاعلان على الانترنت يدخل في اطار الاعلانات الضوئية المتحركة التي تعرض في اي مكان خارج دور السينما ويخضع لزاما لرسمي الترخيص والاستثمار المحددين في قانون الرسوم والعلاوات البلدية. واما بدل استعمال موقع البلدية او وضع اعلانات عليه فان هذا الامر يشكل خدمة تقدمها البلدية للمعلنين ويعود اليها بالتالي تحديد التعرفة او الاتاوة المقابلة لهذه الخدمة وفقا للاصول.