Legal opinion 09/12/2005
رأي استشاري رقم 133/2005
- Number
- 133/2005
- Date
- 09/12/2005
- File
- 89/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية قيام مصلحة استثمار مرفأ طرابلس برد رسم الترانزيت الى الشركات التي قامت بدفعه خلال الفترة الممتدة من 1/1/2005 ولغاية 30/6/2005
ان تصديق قرار مجلس الادارة القاضي بالغاء رسم الترانزيت من تعرفة الرسوم المرفئية والذي تم من قبل كل من وزارة الوصاية ووزارة المالية، وسواء تم هذا التصديق صراحة او ضمنا انما ينسحب مفعوله وبتاريخ رجعي الى تاريخ نفاذ القرار المصدق لان مفعول التصديق يقتصر على اعطاء قرار مجلس الادارة القوة التنفيذية ويبقى النطاق الزمني لقرر مجلس الادارة معمولا به كما ورد في نص القرار المذكور.