Legal opinions

Legal opinion 09/12/2005

رأي استشاري رقم 131/2005

Number
131/2005
Date
09/12/2005
File
102/2005
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول موضوع دفع مستحقات بدل حضور جلسات مجلس الادارة للمدير السابق لمستشفى صيدا الحكومي

ان الموضوع المطروح لا يدخل اصلا ضمن صلاحية ديوان المحاسبة فضلا عن ان الطلب مقدم من غير ذي صفة مما ينبني على ذلك القول بعدم ابداء الرأي وبالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.