Legal opinions

Legal opinion 09/12/2005

رأي استشاري رقم 130/2005

Number
130/2005
Date
09/12/2005
File
45/2005
Source
Lebanese University

مدى توجب رسم الطابع المالي على العقود الآيلة الى تنفيذ عقد الائتمان

ان عقود انتقال الرهن على المركبات الى شركة بيمو سيكيو ريتازتين ش.م.ل. بصفتها مؤتمنة على حقوق واموال شركة بسول وحنينة التي تهدف الى تنفيذ عقد الائتمان الموقع بينهما تكون معفاة من جميع رسوم التسجيل ودون ان يشمل هذا الاعفاء رسم الطابع المالي (كونه لا يعتبر من رسوم التسجيل)