Legal opinions

Legal opinion 09/12/2005

رأي استشاري رقم 129/2005

Number
129/2005
Date
09/12/2005
File
92/2005
Source
Lebanese University

مدى قانونية دفع ثمن ادوية مهربة من قبل تعاونية موظفي الدولة

ان مهمة ضبط الادوية المهربة لا تدخل ضمن اختصاص تعاونية موظفي الدولة ويبقى على عاتق التعاونية وجوب دفع مستحقات هذه الادوية طالما انه تم شراؤها من المنتسب وتقديمها الى التعاونية وفقا للاصول.