Legal opinion 09/12/2005
رأي استشاري رقم 129/2005
- Number
- 129/2005
- Date
- 09/12/2005
- File
- 92/2005
- Source
- Lebanese University
مدى قانونية دفع ثمن ادوية مهربة من قبل تعاونية موظفي الدولة
ان مهمة ضبط الادوية المهربة لا تدخل ضمن اختصاص تعاونية موظفي الدولة ويبقى على عاتق التعاونية وجوب دفع مستحقات هذه الادوية طالما انه تم شراؤها من المنتسب وتقديمها الى التعاونية وفقا للاصول.