Legal opinion 05/12/2005
رأي استشاري رقم 128/2005
- Number
- 128/2005
- Date
- 05/12/2005
- File
- 106/2005
- Source
- Lebanese University
الموافقة على حجز الاعتمادات اللازمة لدفع الضريبة على القيمة المضافة العائدة لبعض الصفقات التي جرى تنفيذها خلال العام 2002
اعطى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحق للشخص الخاضع للضريبة الذي ينفذ بعد تاريخ العمل بالقانون عمليات سبق وتم الاتفاق عليها بموجب عقد ابرم مع احدى الادارات العامة قبل هذا التاريخ، ان يحمل الادارة المعنية العبء الضريبي الاضافي الناتج عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. كما اعطى هذا القانون الحق للشخص غير الخاضع للضريبة بأن يستفيد من احكامه لجهة تحميل الادارة المتعاقدة معه عبء الضريبة التي تحملها مباشرة على كلفة العملية التي ينفذها بعد تاريخ 31/1/2002