Legal opinions

Legal opinion 05/12/2005

رأي استشاري رقم 128/2005

Number
128/2005
Date
05/12/2005
File
106/2005
Source
Lebanese University

الموافقة على حجز الاعتمادات اللازمة لدفع الضريبة على القيمة المضافة العائدة لبعض الصفقات التي جرى تنفيذها خلال العام 2002

اعطى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحق للشخص الخاضع للضريبة الذي ينفذ بعد تاريخ العمل بالقانون عمليات سبق وتم الاتفاق عليها بموجب عقد ابرم مع احدى الادارات العامة قبل هذا التاريخ، ان يحمل الادارة المعنية العبء الضريبي الاضافي الناتج عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. كما اعطى هذا القانون الحق للشخص غير الخاضع للضريبة بأن يستفيد من احكامه لجهة تحميل الادارة المتعاقدة معه عبء الضريبة التي تحملها مباشرة على كلفة العملية التي ينفذها بعد تاريخ 31/1/2002