Legal opinions

Legal opinion 18/11/2005

رأي استشاري رقم 127/2005

Number
127/2005
Date
18/11/2005
File
81/2005
Source
Lebanese University

احقية اخراج شركات ومؤسسات معفاة من ضريبة الدخل من نطاق ضريبة الاملاك المبنية

ان اخراج ايرادات الابنية المعتبرة عنصرا من عناصر استثمار المؤسسات التجارية والصناعية عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية عند تطبيق معدل الضريبة على اساس الربح الحقيقي يجعل من هذه المؤسسات خاضعة فقط لضريبة الدخل وعند اعفائها من هذه الضريبة يطبق الاعفاء على اطلاقه ولا تجوز العودة الىتطبيق ضريبة الاملاك المبنية.