Legal opinion 18/11/2005
رأي استشاري رقم 127/2005
- Number
- 127/2005
- Date
- 18/11/2005
- File
- 81/2005
- Source
- Lebanese University
احقية اخراج شركات ومؤسسات معفاة من ضريبة الدخل من نطاق ضريبة الاملاك المبنية
ان اخراج ايرادات الابنية المعتبرة عنصرا من عناصر استثمار المؤسسات التجارية والصناعية عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية عند تطبيق معدل الضريبة على اساس الربح الحقيقي يجعل من هذه المؤسسات خاضعة فقط لضريبة الدخل وعند اعفائها من هذه الضريبة يطبق الاعفاء على اطلاقه ولا تجوز العودة الىتطبيق ضريبة الاملاك المبنية.