Legal opinion 18/11/2005
رأي استشاري رقم 125/2005
- Number
- 125/2005
- Date
- 18/11/2005
- File
- 51/2005
- Source
- Lebanese University
الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة الاتصالات لاخلاء المأجور والحؤول دون تكليف الادارة اية مبالغ مادرية في ظل تعذر ابراء ذمتها من قبل ورثة المؤجر
يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية، وينبني على ذلك عدم اعتبار المسألة المطروحة مندرجة ضمن الامور المالية وبالتالي يقتضي القول بعدم صلاحية ديوان المحابة لابداء الرأي.