Legal opinion 18/11/2005
رأي استشاري رقم 124/2005
- Number
- 124/2005
- Date
- 18/11/2005
- File
- 93/2005
- Source
- Lebanese University
مدى توجب تقديم براءة ذمة مالية صالحة للقبض من الصناديق العامة من قبل المصدرين المنتسبين للبرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية
انعدم توجب تقديم براءة ذمة مالية من قبل المصورين المنتسبين الى البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية لتمكينهم من قبض الدعم المقدم لهم من مؤسسة "ايدال" يستند ال انتفاء النص القانوني.