Legal opinions

Legal opinion 18/11/2005

رأي استشاري رقم 122/2005

Number
122/2005
Date
18/11/2005
File
117/2005
Source
Lebanese University

استرداد كفالة امين الصندوق بالتكليف

ان عملية تكليف امين الصندوق بأعباء امانة الصندوق قد انتهت بشكل نهائي وجرت عملية تسلح وتسليم بينه وبين امين الصندوق الجديد، مما يعني ان طلب استرداد الكفالة من قبل امين الصندوق السابق واقع في موقعه القانوني، على ان يقوم المحتسب المختص بابراء ذمة امين الصندوق المعني قبل تنفيذ عملية استرداد الكفالة.