Legal opinion 18/11/2005
رأي استشاري رقم 122/2005
- Number
- 122/2005
- Date
- 18/11/2005
- File
- 117/2005
- Source
- Lebanese University
استرداد كفالة امين الصندوق بالتكليف
ان عملية تكليف امين الصندوق بأعباء امانة الصندوق قد انتهت بشكل نهائي وجرت عملية تسلح وتسليم بينه وبين امين الصندوق الجديد، مما يعني ان طلب استرداد الكفالة من قبل امين الصندوق السابق واقع في موقعه القانوني، على ان يقوم المحتسب المختص بابراء ذمة امين الصندوق المعني قبل تنفيذ عملية استرداد الكفالة.