Legal opinions

Legal opinion 11/11/2005

رأي استشاري رقم 120/2005

Number
120/2005
Date
11/11/2005
File
115/2005
Source
Lebanese University

احقية موظف في بلدية بيروت في الاستفادة من عائدات جباية مخصصة لوظيفتي يقوم بهما معا

يتوجب للموظف الذي يقوم بمهام وظيفة معينة التعويضات المرصدة لهذه الوظيفة وعليه فإنه يمكن منح عائدات الجباية المخصصة لوظيفتين عند قيام احد الموظفين بهما فعليا وخلال فترة قيامها بهما معا.