Legal opinion 11/11/2005
رأي استشاري رقم 120/2005
- Number
- 120/2005
- Date
- 11/11/2005
- File
- 115/2005
- Source
- Lebanese University
احقية موظف في بلدية بيروت في الاستفادة من عائدات جباية مخصصة لوظيفتي يقوم بهما معا
يتوجب للموظف الذي يقوم بمهام وظيفة معينة التعويضات المرصدة لهذه الوظيفة وعليه فإنه يمكن منح عائدات الجباية المخصصة لوظيفتين عند قيام احد الموظفين بهما فعليا وخلال فترة قيامها بهما معا.