Legal opinions

Legal opinion 11/11/2005

رأي استشاري رقم 119/2005

Number
119/2005
Date
11/11/2005
File
85/2005
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء مركز سان شارل من الرسوم البلدية من العام 1987 ولغاية 1999 بسبب الخراب وعدم الاستعمال وفقا للمادة /46/ من موازنة العام 2004

ان التكليف الصادر بخصوص السنوات 1987 ولغاية 1999 قد تناول رسوما بلدية اصبحت غير متوجبة وذلك سندا للمادة /46/ من موازنة عام 2004 وقرار وزير المالية رقم 963/1 تاريخ 28/7/2004 واللذان اسقطا اعتبارا من 24/4/2004 الحق بالتكليف وبتحصيل الضرائب والرسوم العائدة للسنوات 1999 وما قبلها بمرور الزمن.

ويمكن الاعتراض عليها بحسب المادة 141 من قانون الرسوم البلدية.