Legal opinion 11/11/2005
رأي استشاري رقم 119/2005
- Number
- 119/2005
- Date
- 11/11/2005
- File
- 85/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء مركز سان شارل من الرسوم البلدية من العام 1987 ولغاية 1999 بسبب الخراب وعدم الاستعمال وفقا للمادة /46/ من موازنة العام 2004
ان التكليف الصادر بخصوص السنوات 1987 ولغاية 1999 قد تناول رسوما بلدية اصبحت غير متوجبة وذلك سندا للمادة /46/ من موازنة عام 2004 وقرار وزير المالية رقم 963/1 تاريخ 28/7/2004 واللذان اسقطا اعتبارا من 24/4/2004 الحق بالتكليف وبتحصيل الضرائب والرسوم العائدة للسنوات 1999 وما قبلها بمرور الزمن.
ويمكن الاعتراض عليها بحسب المادة 141 من قانون الرسوم البلدية.