Legal opinions

Legal opinion 11/11/2005

رأي استشاري رقم 118/2005

Number
118/2005
Date
11/11/2005
File
111/2005
Source
Lebanese University

مسؤولية الصندوق القانونية والادارية ولا سيما المالية في حال اقدم على ترميم واجهات العقار 5004/المزرعة في ضوء تنازع القرارات بين المحافظ ومجلس شورى الدولة

ان الموضوع المعروض يتعلق بنزاع قضائي واداري وهو بذلك ليس موضوعا ماليا يعود لديوان المحاسبة ان يبدي رأيه فيه، مما ينبني عليه القول بعدم امكانية ابداء الرأي وبالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.