Legal opinion 11/11/2005
رأي استشاري رقم 118/2005
- Number
- 118/2005
- Date
- 11/11/2005
- File
- 111/2005
- Source
- Lebanese University
مسؤولية الصندوق القانونية والادارية ولا سيما المالية في حال اقدم على ترميم واجهات العقار 5004/المزرعة في ضوء تنازع القرارات بين المحافظ ومجلس شورى الدولة
ان الموضوع المعروض يتعلق بنزاع قضائي واداري وهو بذلك ليس موضوعا ماليا يعود لديوان المحاسبة ان يبدي رأيه فيه، مما ينبني عليه القول بعدم امكانية ابداء الرأي وبالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.