Legal opinions

Legal opinion 11/11/2005

رأي استشاري رقم 117/2005

Number
117/2005
Date
11/11/2005
File
82/2005
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تنفيذ معاملات بيع فضلات عقارات من املاك الدولة الخصوصية

يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، وان المسألة المطروحة لا تندرج ضمن هذا السياق الامر الذي يفضي الى القول بعدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي فيها.