Legal opinion 11/11/2005
رأي استشاري رقم 117/2005
- Number
- 117/2005
- Date
- 11/11/2005
- File
- 82/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تنفيذ معاملات بيع فضلات عقارات من املاك الدولة الخصوصية
يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، وان المسألة المطروحة لا تندرج ضمن هذا السياق الامر الذي يفضي الى القول بعدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي فيها.