Legal opinion 11/11/2005
رأي استشاري رقم 116/2005
- Number
- 116/2005
- Date
- 11/11/2005
- File
- 103/2000
- Source
- Lebanese University
كيفية قيد رسوم الوصلات والشعب في حساب الايرادات وتكلفتها في حساب الاعباء
ان القيود المحاسبية هي تطبيق للقوانين والانظمة وان الطريقة التي توجب من الناحية المحاسبية اجراء القيود التالية: من حساب الصندوق لدى استيفاء البدلات الى حساب الايرادات، ومن حساب الانشاءات عند تنفيذ الاشغال الى حساب الصندوق تتفق مع احكام المرسوم رقم 4896/62 لجهة قيد رسوم الوصلات والشعب في حساب الايرادات وتكلفتها في حساب الاعباء.