Legal opinions

Legal opinion 11/11/2005

رأي استشاري رقم 116/2005

Number
116/2005
Date
11/11/2005
File
103/2000
Source
Lebanese University

كيفية قيد رسوم الوصلات والشعب في حساب الايرادات وتكلفتها في حساب الاعباء

ان القيود المحاسبية هي تطبيق للقوانين والانظمة وان الطريقة التي توجب من الناحية المحاسبية اجراء القيود التالية: من حساب الصندوق لدى استيفاء البدلات الى حساب الايرادات، ومن حساب الانشاءات عند تنفيذ الاشغال الى حساب الصندوق تتفق مع احكام المرسوم رقم 4896/62 لجهة قيد رسوم الوصلات والشعب في حساب الايرادات وتكلفتها في حساب الاعباء.