Legal opinion 28/10/2005
رأي استشاري رقم 114/2005
- Number
- 114/2005
- Date
- 28/10/2005
- File
- 76/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية شمول الاعفاء المقرر للطوائف والاشخاص المعنويين المنتمين اليها بالقانون رقم 210/2001 من رسم الطابع المالي المفروض على رخصة البناء
سبق لديوان المحاسبة ان ابدى رأيا استشاريا (رقم 99/2005 تاريخ 23/8/2005) مفاده ان اعفاء الطوائف المعترف بها والاشخاص المعنويين المنتمين اليها في ما يتعلق برسم الطابع المالي يقتصر فقط على العقود والاتفاقات التي تجريها مع الغير ولا يجوز التوسع في تفسير الاعفاء بحيث يشمل رخصة البناء التي تبقى خاضعة لرسم الطابع المالي المقطوع.