Legal opinion 28/10/2005
رأي استشاري رقم 113/2005
- Number
- 113/2005
- Date
- 28/10/2005
- File
- 52/2005
- Source
- Lebanese University
مدى توجب رسم الطابع المالي عند تجديد الكفالة المصرفية المقدمة ضمانا لحسن تنفيذ الصفقات العمومية سواء تم التجديد صراحة ام ضمنا.
يتوجب تسديد رسم الطابع المالي النسبي لدى تجديد الكفالة المصرفية المقدمة ضمانا لحسن تنفيذ الصفقات العمومية سواء تم التجديد صراحة او ضمنا خلال مهلة خمسة ايام عمل تلي تاريخ التجديد وذلك نظرا لانتفاء النص القانوني الذي يجيز الاعفاء منه.