Legal opinions

Legal opinion 28/10/2005

رأي استشاري رقم 113/2005

Number
113/2005
Date
28/10/2005
File
52/2005
Source
Lebanese University

مدى توجب رسم الطابع المالي عند تجديد الكفالة المصرفية المقدمة ضمانا لحسن تنفيذ الصفقات العمومية سواء تم التجديد صراحة ام ضمنا.

يتوجب تسديد رسم الطابع المالي النسبي لدى تجديد الكفالة المصرفية المقدمة ضمانا لحسن تنفيذ الصفقات العمومية سواء تم التجديد صراحة او ضمنا خلال مهلة خمسة ايام عمل تلي تاريخ التجديد وذلك نظرا لانتفاء النص القانوني الذي يجيز الاعفاء منه.