Legal opinions

Legal opinion 21/10/2005

رأي استشاري رقم 112/2005

Number
112/2005
Date
21/10/2005
File
101/2005
Source
Lebanese University

توضيح مسألة استمرار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باصدار تكاليف على العيارات المقطوعة بسبب عدم الدفع

يتوجب على المشتركين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذين قطعت عنهم المياه لعدم الدفع دون الغاء اشتراكاتهم تسديد رسم تعليق الاشتراك مما يستتبع بالتالي اصدار الايصالات اللازمة لاستيفاء الرسم المذكور وغيره من الرسوم في حال توجبها.