Legal opinion 21/10/2005
رأي استشاري رقم 112/2005
- Number
- 112/2005
- Date
- 21/10/2005
- File
- 101/2005
- Source
- Lebanese University
توضيح مسألة استمرار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باصدار تكاليف على العيارات المقطوعة بسبب عدم الدفع
يتوجب على المشتركين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذين قطعت عنهم المياه لعدم الدفع دون الغاء اشتراكاتهم تسديد رسم تعليق الاشتراك مما يستتبع بالتالي اصدار الايصالات اللازمة لاستيفاء الرسم المذكور وغيره من الرسوم في حال توجبها.