Legal opinion 21/10/2005
رأي استشاري رقم 110/2005
- Number
- 110/2005
- Date
- 21/10/2005
- File
- 120/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بشأن الاشخاص الذين تعاقد معهم رئيس اللجنة الفنية.
ان ديوان المحاسبة غير مختص لابداء الرأي في قضية حقوقية تتعلق بالقوة التنفيذية للاحكام القضائية كونها ليست قضية مالية، وعليه يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنها.