Legal opinions

Legal opinion 21/10/2005

رأي استشاري رقم 110/2005

Number
110/2005
Date
21/10/2005
File
120/2005
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بشأن الاشخاص الذين تعاقد معهم رئيس اللجنة الفنية.

ان ديوان المحاسبة غير مختص لابداء الرأي في قضية حقوقية تتعلق بالقوة التنفيذية للاحكام القضائية كونها ليست قضية مالية، وعليه يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنها.