Legal opinion 21/10/2005
رأي استشاري رقم 109/2005
- Number
- 109/2005
- Date
- 21/10/2005
- File
- 84/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح من الرسوم البلدية ورسوم البناء
ان جمعية المبرات الخيرية معفاة من الرسم على القيمة التأخيرية وكذلك من رسم الترخيص بالبناء سندا لاحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية بالاضافة الى الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.