Legal opinions

Legal opinion 21/10/2005

رأي استشاري رقم 109/2005

Number
109/2005
Date
21/10/2005
File
84/2005
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح من الرسوم البلدية ورسوم البناء

ان جمعية المبرات الخيرية معفاة من الرسم على القيمة التأخيرية وكذلك من رسم الترخيص بالبناء سندا لاحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية بالاضافة الى الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.