Legal opinions

Legal opinion 14/10/2005

رأي استشاري رقم 108/2005

Number
108/2005
Date
14/10/2005
File
175/2004
Source
Lebanese University

مدى وجوب فرض غرامات تأخير على عقود مناظرات اشغال تأخر منفذوها في طلب استلامها

ان الغرامات تفرض كجزاء نقدي على تأخر الملتزم في انجاز التزامه او بسبب مخالفة العقد الموقع معه، وهذه الشروط غير متوفرة، لان المناظر قام بعمله وفقا للاصول وما تأخره في طلب الاستلام الا تأخرا في طلب دفع مستحقاته ودون اي اثر على صحة الاعمال المطلوبة منه.