Legal opinion 14/10/2005
رأي استشاري رقم 108/2005
- Number
- 108/2005
- Date
- 14/10/2005
- File
- 175/2004
- Source
- Lebanese University
مدى وجوب فرض غرامات تأخير على عقود مناظرات اشغال تأخر منفذوها في طلب استلامها
ان الغرامات تفرض كجزاء نقدي على تأخر الملتزم في انجاز التزامه او بسبب مخالفة العقد الموقع معه، وهذه الشروط غير متوفرة، لان المناظر قام بعمله وفقا للاصول وما تأخره في طلب الاستلام الا تأخرا في طلب دفع مستحقاته ودون اي اثر على صحة الاعمال المطلوبة منه.