Legal opinion 14/10/2005
رأي استشاري رقم 106/2005
- Number
- 106/2005
- Date
- 14/10/2005
- File
- 73/2005
- Source
- Lebanese University
المسؤولية عن دفع مبالغ من الصندوق المركزي للمهجرين بنتيجة قرار قضائي
ان المسألة المطروحة يعود تقديرها للغرفة القضائية المختصة لدى ديوان المحاسبة بعد تثبتها من ارتكاب الموظف مخالفة مالية الامر الذي يفترض الامتناع عن ابداء الرأي بشأنها وبالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.