Legal opinions

Legal opinion 14/10/2005

رأي استشاري رقم 106/2005

Number
106/2005
Date
14/10/2005
File
73/2005
Source
Lebanese University

المسؤولية عن دفع مبالغ من الصندوق المركزي للمهجرين بنتيجة قرار قضائي

ان المسألة المطروحة يعود تقديرها للغرفة القضائية المختصة لدى ديوان المحاسبة بعد تثبتها من ارتكاب الموظف مخالفة مالية الامر الذي يفترض الامتناع عن ابداء الرأي بشأنها وبالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.