Legal opinion 14/10/2005
رأي استشاري رقم 105/2005
- Number
- 105/2005
- Date
- 14/10/2005
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 119/2005
- Source
- Lebanese University
تحديد الجهة التي تتحمل النتائج القانونية والمادية لابطال المرسوم رقم 4437 تاريخ 3/12/1992
ان السؤال المطروح لا يتعلق بمسائل مالية وان كانت نتائجه كذلك لانه يدور حول تحديد الجهة المختصة لاعادة السيد ش. الى وظيفته وبالتالي نتائج قانونية ومالية عن هذه الاعادة، مما يترتب على ضوء ذلك اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بالموضوع المطروح.