Legal opinions

Legal opinion 14/10/2005

رأي استشاري رقم 105/2005

Number
105/2005
Date
14/10/2005
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
119/2005
Source
Lebanese University

تحديد الجهة التي تتحمل النتائج القانونية والمادية لابطال المرسوم رقم 4437 تاريخ 3/12/1992

ان السؤال المطروح لا يتعلق بمسائل مالية وان كانت نتائجه كذلك لانه يدور حول تحديد الجهة المختصة لاعادة السيد ش. الى وظيفته وبالتالي نتائج قانونية ومالية عن هذه الاعادة، مما يترتب على ضوء ذلك اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بالموضوع المطروح.