Legal opinion 19/09/2005
رأي استشاري رقم 104/2005
- Number
- 104/2005
- Date
- 19/09/2005
- File
- 104/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء محتسب من موجب تقديم الكفالة المالية وحلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة
بما انه سبق - للسيدة حروق - بصفتها محتسب مياه بيروت ان دفعت الكفالة المالية بقيمة خمسة ملايين ل.ل. ال صندوق المصلحة وحلفت اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة، وبالتالي فهي معفاة من موجب تقديم الكفالة وحلف اليمين جراء تكليفها مجددا بمهام المحتسب لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بعد دمجهما معا.