Legal opinions

Legal opinion 19/09/2005

رأي استشاري رقم 104/2005

Number
104/2005
Date
19/09/2005
File
104/2005
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء محتسب من موجب تقديم الكفالة المالية وحلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة

بما انه سبق - للسيدة حروق - بصفتها محتسب مياه بيروت ان دفعت الكفالة المالية بقيمة خمسة ملايين ل.ل. ال صندوق المصلحة وحلفت اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة، وبالتالي فهي معفاة من موجب تقديم الكفالة وحلف اليمين جراء تكليفها مجددا بمهام المحتسب لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بعد دمجهما معا.