Legal opinions

Legal opinion 19/09/2005

رأي استشاري رقم 103/2005

Number
103/2005
Date
19/09/2005
File
103/2005
Source
Lebanese University

كيفية صرف مستحقات الملتزم في ظل عدم تقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالشرط الوارد في قرار ديوان المحاسبة في اطار رقابته الادارية المسبقة

ان عدم تقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالشرط الوارد في قرار ديوان المحاسبة في اطار رقابته المسبقة يجعل من عقد النفقة مخالفا لاحكام القانون، ويقتضي بالتالي تنظيم عقد مصالحة يعتمد اساسا لصرف المستحقات العائدة للملتزم.