Legal opinion 31/08/2005
رأي استشاري رقم 102/2005
- Number
- 102/2005
- Date
- 31/08/2005
- File
- 99/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية تمديد عقد تأجير مقهى قصر العدل في طرابلس لأكثر من اربع سنوات
استمر ديوان المحاسبة على التوصية بتطبيق المزايدة العامة لتأجير عقارات الدولة بإعتبارها الوسيلة القانونية الافضل لتحقيق المصلحة العامة.