Legal opinion 30/08/2005
رأي استشاري رقم 101/2005
- Number
- 101/2005
- Date
- 30/08/2005
- File
- 63/2005
- Source
- Lebanese University
تكليف شركة "سوليدير" برسم إشغال املاك عامة واقعة تحت شارع طرابلس
1) ان التكليف برسم إشغال املاك عامة تحت شارع طرابلس ضمن وسط بيروت مشمولا بمرور الزمن المنصوص عليه في قانون موازنة العام 2004 وذلك عن عامي 1999 و2000 .
2) يقتضي الفصل بين الاشغال بهدف الاشغال العامة والاشغال بهدف الاستثمار ومن تاريخ بدء الاستثمار والاستعمال للملك العام يبدأ فرض رسم الاستثمار.
3) من اجل تخمين سعر المتر المربع لتحديد رسم الاشغال يجب تحديد القيمة البيعية من قبل اللجنة المختصة وذلك للمساحة المرخص بإشغالها بعد الاخذ بالاعتبار اختلاف الثمن بين المساحات الواقعة فوق الارض عن تلك الواقعة تحتها.