Legal opinion 08/07/2005
رأي استشاري رقم 90/2005
- Number
- 90/2005
- Date
- 08/07/2005
- File
- 6/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مسائل تتعلق بأوامر التحصيل التي تصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
1) ان القطعات الامنية التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي غير مخولة تنفيذ اوامر التحصيل الصادرة عن مدير عام الادارة لان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين الوظائف الادارية والوظائف الحسابية، فضلا عن ان دور قوى الامن يقتصر فقط على مؤازرة المحتسب في حال ارتأى ذلك.
2) يعود للادارة نتيجة الاعتراض على امر التحصيل ان تعدل او ان تلغي امر التحصيل وذلك استنادا الى اسباب ومبررات تتعلق بالتوجب او عدمه.
3) حدد القانون قيم التكاليف الهالكة بالنسبة الى كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبينة ورسم الانتقال، الامر الذي يستتبع عدم التوسع في تفسير النص بحيث يشمل اوامر التحصيل التي تصدرها الادارات المختصة والا لكان المشترع قد نص على ذلك صراحة، وعليه يفترض العمل على استصدار نص تشريعي بهذا الخصوص.